السيد محمد العاملي

70

مدارك الأحكام

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه . الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه .

--> ( 1 ) المسالك 1 : 52 . ( 2 ) المنتهى 1 : 486 .